مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
265
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - افتراش الذراعين : المراد من افتراش الذراعين بسطهما على الأرض حال السجود « 1 » . ويبحث تارة عن حكمه في سجود الصلاة ، وأخرى عن حكمه في سجود الشكر . أ - في سجود الصلاة : يستحبّ للرجل خاصّة في سجود الصلاة التجنيح ، وهو رفع العضدين والذراعين عن الأرض حال السجود « 2 » ، ويعبّر عنه بالتخوية « 3 » وبالتجافي « 4 » ، وحينئذٍ يكون الافتراش بالنسبة إليه مرجوحاً ، كما ورد النهي عنه والأمر بالتجنيح في عدّة روايات : منها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه فرّج يديه عن جنبيه ، وفرّج بين رجليه ، وجنح بعضديه « 5 » ، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب « 6 » . ومنها : حديث حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في تعليمه الصلاة : وكان مجنّحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض « 7 » . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ، ولا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ، ولكن تجنح بمرفقيك » « 8 » . وأمّا المرأة فيستحبّ لها أن تفترش ذراعيها حال السجود ولا تجنح « 9 » . وقد استدلّ عليه بعدّة روايات أيضاً : منها : حسنة زرارة : « . . . فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين
--> ( 1 ) المنتهى 5 : 165 ( 2 ) الغنية : 85 . السرائر 1 : 225 . المعتبر 2 : 217 . المنتهى 5 : 165 . التذكرة 3 : 195 . القواعد 1 : 277 . الذكرى 3 : 395 . جامع المقاصد 2 : 306 . كشف اللثام 4 : 102 . مستند الشيعة 5 : 284 . جواهر الكلام 10 : 388 . العروة الوثقى 2 : 574 ( 3 ) السرائر 1 : 225 . التذكرة 3 : 195 . القواعد 1 : 277 . كشف اللثام 4 : 102 ( 4 ) الغنية : 85 . المعتبر 2 : 217 . الذكرى 3 : 395 . جامع المقاصد 2 : 306 . مستند الشيعة 5 : 284 . العروة الوثقى 2 : 574 ( 5 ) شرح صحيح مسلم 4 : 211 ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 288 ، ح 891 ( 7 ) الوسائل 5 : 459 - 460 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 1 ( 8 ) الوسائل 5 : 461 - 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 ( 9 ) السرائر 1 : 226 . جامع المقاصد 2 : 306 . مستند الشيعة 5 : 285 . جواهر الكلام 10 : 389 . العروة الوثقى 2 : 575